المصاريف الضرورية، ومنها رسوم الانتقال والمرتبات الأميرية، قابلة للاسترداد حتى إذا دُفعت دون إذن مسبق.
أن رسوم الانتقال والمرتبات الأميرية هي من المصاريف الضرورية التي يجوز طلب استردادها ولو جرى دفعها بدون أذن .