• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رسوم الانتقال والمرتبات الأميرية تعد من المصاريف الضرورية التي يجوز استردادها ولو أديت دون إذن

المصاريف الضرورية، ومنها رسوم الانتقال والمرتبات الأميرية، قابلة للاسترداد حتى إذا دُفعت دون إذن مسبق.

نص الاجتهاد

أن رسوم الانتقال والمرتبات الأميرية هي من المصاريف الضرورية التي يجوز طلب استردادها ولو جرى دفعها بدون أذن .