• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب الحادث الطارئ رد الالتزام إلى الحد المعقول إذا كانت الخسارة الناجمة عنه مألوفة

الحدث الطارئ لا يبرر تعديل الالتزام أو تخفيضه إلى الحد المعقول متى كانت الخسارة الناتجة عنه من الخسائر المألوفة التي تدخل في نطاق المخاطر العادية المتوقعة.

نص الاجتهاد

ان الحادث الطارئ لايدعو الى رد الالتزام الى الحد المعقول اذا كانت الخسارة الناجمة عنه مألوفة .