الحدث الطارئ لا يبرر تعديل الالتزام أو تخفيضه إلى الحد المعقول متى كانت الخسارة الناتجة عنه من الخسائر المألوفة التي تدخل في نطاق المخاطر العادية المتوقعة.
ان الحادث الطارئ لايدعو الى رد الالتزام الى الحد المعقول اذا كانت الخسارة الناجمة عنه مألوفة .