• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمقر الرجوع عن إقراره الصادر في مجلس القضاء

الإقرار القضائي الصادر في مجلس القضاء لا يجوز للمقرّ العدول عنه أو الرجوع فيه أمام المحكمة.

نص الاجتهاد

إذا صدر الإقرار في مجلس القضاء فليس للمقر أن يعدل عنه