يجوز لكل شريك في المال الشائع أن يقوم منفرداً بأعمال الحفظ والإجراءات اللازمة للمحافظة على المال الشائع، ولو دون موافقة باقي الشركاء.
لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ كل الوسائل اللازمة للمحافظة على المال الشائع ولو كان بدون موافقة باقي الشركاء وإن أعمال الحفظ يصح أن يقوم بها كل شريك على الشيوع