• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل شريك في الشيوع اتخاذ وسائل حفظ المال الشائع دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء

يجوز لكل شريك في المال الشائع أن يقوم منفرداً بأعمال الحفظ والإجراءات اللازمة للمحافظة على المال الشائع، ولو دون موافقة باقي الشركاء.

نص الاجتهاد

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ كل الوسائل اللازمة للمحافظة على المال الشائع ولو كان بدون موافقة باقي الشركاء وإن أعمال الحفظ يصح أن يقوم بها كل شريك على الشيوع