الترخيص في المنازعات المتعلقة بأراضي الحدود شرطٌ للفصل في الدعوى وليس شرطاً لقبولها.
الترخيص بالنسبة لأراضي الحدود هو شرط لفصل الدعوى وليس لقبولها