• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى لا تحول دون مباشرة الخصومة أو حق المداعاة

إشارة الدعوى لا تمنع من حق التقاضي أو إقامة الدعوى أمام المحكمة، ولا تُعدّ بذاتها مانعاً إجرائياً أو موضوعياً من نظر النزاع.

نص الاجتهاد

وجود إشارة دعوى لا يمنع من حق المداعاة