إشارة الدعوى لا تمنع من حق التقاضي أو إقامة الدعوى أمام المحكمة، ولا تُعدّ بذاتها مانعاً إجرائياً أو موضوعياً من نظر النزاع.
وجود إشارة دعوى لا يمنع من حق المداعاة