إذا كان البيع مخالفاً للنظام العام، جاز إثبات هذه المخالفة بكافة طرق الإثبات، ولا يُشترط التقيد بوسيلة محددة، ومنها البينة الشخصية.
البيع المخالف للنظام العام يمكن إثبات مخالفته بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية