• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات مخالفة البيع للنظام العام بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية

إذا كان البيع مخالفاً للنظام العام، جاز إثبات هذه المخالفة بكافة طرق الإثبات، ولا يُشترط التقيد بوسيلة محددة، ومنها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

البيع المخالف للنظام العام يمكن إثبات مخالفته بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية