دعوى الصورية أو التمسك بها لا تتقيد بمضي الزمن ولا تنقلب المعاملة الصورية إلى صحيحة بمرور الوقت، ويجوز إثبات حقيقة العقد المستتر بجميع طرق الإثبات.
الطعن بالصورية لا يسقط بالتقادم لأن العقد الصوري لا ينقلب إلى عقد صحيح مهما امتد الزمن مما يجيز إثبات العقد الخفي بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية