• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب اختصام جميع المالكين في الدعاوى العينية العقارية وجميع الورثة في الدعاوى المقامة على التركة

لا تقوم الخصومة صحيحةً في الدعاوى العينية العقارية إلا باختصام جميع المالكين، ولا في الدعاوى المرفوعة على التركة إلا باختصام جميع الورثة.

نص الاجتهاد

في الدعاوى العينية العقارية يجب اختصام كافة المالكين وكذلك في الدعاوى التي تقام على التركة لابد من اختصام كافة الورثة