لا تقوم الخصومة صحيحةً في الدعاوى العينية العقارية إلا باختصام جميع المالكين، ولا في الدعاوى المرفوعة على التركة إلا باختصام جميع الورثة.
في الدعاوى العينية العقارية يجب اختصام كافة المالكين وكذلك في الدعاوى التي تقام على التركة لابد من اختصام كافة الورثة