البصمة غير الواضحة على السند لا تصلح دليلاً كتابياً منتجاً، فإذا فقد السند هذه الحجية عاد الإثبات إلى القواعد العامة. وإشارة منع التصرف المسجلة على صحيفة العقار تُعد مانعاً من سماع الدعوى بشأنه.
عدم وضوح البصمة المذيلة للسند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي اشارة منع التصرف تمنع سماع الدعوى. المناقشة: اسباب الطعن:1 – الجهة المدعية طلبت دعوة الشهود لاثبات صحة العقد.2 – الدعوى تقوم على تثبيت طلب العقد بدون اي الزام لتسجيل هذا البيع بالسجل العقاري.3 – الجهة الطاعنة قبلت شراء المبيع مع وجود الاشارات المانعة من التصرف.فعن ما ذكر في السبب الاول:حيث ان الجهة المدعية ابرزت العقد الذي يحمل البصمة المنسوبة الى مؤرثة الجهة المدعى عليها و كانت الخبرة قد بينت ان هذه البصمة لا تصلح لتحديد عائديتها و كان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان عدم وضوح البصمة المزيلة على السند يجعل الدعوى خالية من الدليل الكتابي و تخضع الدعوى للاثبات وفق القواعد العامة على اعتبار ان التشريع يعتبر قوة الاسناد العادية من توقيع صاحب الشان عليها او بصمته مما يتعين رفض السبب الاول.و مما ذكر في باقي الاسباب و حيث ان الاشارة منع التصرف ليست من باب العتب و ان وجودها على صحيفة العقار تمنع من سماع الدعوى وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل الحكم المطعون فيه سليما في القانون و اسباب الطعن لا تنال منه.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلا.2 – رفضه موضوعا.