• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير كون شرط اختصاص محكمة بلد معين في عقد التأمين شرطاً تعسفياً من مسائل محكمة الموضوع

تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الشرط غير الظاهر في عقد التأمين المتعلق باختصاص محكمة بلد معين يشكّل شرطاً تعسفياً.

نص الاجتهاد

يعود الى محكمة الموضوع تقدير ماذا كان الشرط الوارد في عقد التأمين بشكل غير ظاهر يعتبر شرطا تعسفيا اختصاص محكمة بلد معين .