تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الشرط غير الظاهر في عقد التأمين المتعلق باختصاص محكمة بلد معين يشكّل شرطاً تعسفياً.
يعود الى محكمة الموضوع تقدير ماذا كان الشرط الوارد في عقد التأمين بشكل غير ظاهر يعتبر شرطا تعسفيا اختصاص محكمة بلد معين .