امتناع المدين عن الوفاء بالتزامه يمنح الدائن خياراً بين طلب فسخ العقد مع التعويض وبين المطالبة بالتنفيذ العيني للجزء غير المنفذ.
إذا امتنع المدين عن الوفاء بما هو ملزم به فللطرف الآخر الخيار بين أن يطلب فسخ العقد مع التعويض أو أن يطالب بالقسم الذي لم يقم المدين بالوفاء به