طلب الفسخ لا يلزم المحكمة بإجابته، إذ تملك تقدير الوقائع والبينات واختيار الاستجابة للفسخ أو رفضه تبعاً لما يثبت لديها.
ليس من الضرورة أن تستجب المحكمة إلى طلب الفسخ ولها الخيار بين الاستجابة لهذا الطلب أو رفضه في ضوء المعطيات المتوافرة في الملف