لا يُقبل الطعن شكلاً إذا انصرف من المدعي الشخصي منفرداً دون سندٍ يجيز له مباشرة الطعن في هذا الموضع.
انفراد المدعي الشخصي بالطعن يتعين معه رد الطعن شكلا