قرار قاضي الإحالة بإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يرد عليه الطعن بالنقض.
القرارت التي تصدر عن قضاة الإحالة بالظن وإحالة الأظناء إلى المحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض