الصور الضوئية غير المصدقة لا حجية قانونية لها، ولا يجوز ترتيب أثرٍ قضائي مستقل عليها ما لم تُدعَّم بأصل المستند أو بما يكسبها قوة الإثبات.
الصورة الضوئية غير المصدقة لا قيمة قانونية لها