• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورة الضوئية غير المصدقة لا قيمة قانونية لها

الصور الضوئية غير المصدقة لا حجية قانونية لها، ولا يجوز ترتيب أثرٍ قضائي مستقل عليها ما لم تُدعَّم بأصل المستند أو بما يكسبها قوة الإثبات.

نص الاجتهاد

الصورة الضوئية غير المصدقة لا قيمة قانونية لها