القصد الجرمي في جريمة الافتراء عنصرٌ لازم للإدانة، ولا يجوز استخلاصه على سبيل الافتراض، بل يتعيّن قيام الدليل عليه من واقع الدعوى.
القصد الجرمي بجريمة الافتراء لا يجوز افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه