• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصد الجرمي بجريمة الافتراء لا يجوز افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه

القصد الجرمي في جريمة الافتراء عنصرٌ لازم للإدانة، ولا يجوز استخلاصه على سبيل الافتراض، بل يتعيّن قيام الدليل عليه من واقع الدعوى.

نص الاجتهاد

القصد الجرمي بجريمة الافتراء لا يجوز افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه