• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإدانة بجرم جنائي الوصف يجب أن تستند إلى أدلة بالغة حد اليقين ولا يعتريها الشك والشبهة

يشترط للحكم بالإدانة في الجرم الجنائي أن تستند المحكمة إلى أدلة قطعية تبلغ حد اليقين ولا يداخلها شك معتبر.

نص الاجتهاد

الإدانة بجرم جنائي الوصف يجب أن تستند إلى أدلة بالغة حد اليقين ولا يعتريها الشك والشبهة