يشترط للحكم بالإدانة في الجرم الجنائي أن تستند المحكمة إلى أدلة قطعية تبلغ حد اليقين ولا يداخلها شك معتبر.
الإدانة بجرم جنائي الوصف يجب أن تستند إلى أدلة بالغة حد اليقين ولا يعتريها الشك والشبهة