استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز لمفوض الدولة الذي باشر مهمة تحضير الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أن يشترك في إصدار الحكم بصفته عضوا في هيئة المحكمة وللمحكمة إثارة ذلك من تلقاء ذاتها لأن صحة إجراءات التقاضي من متعلقات النظام العام
استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز لمفوض الدولة الذي باشر مهمة تحضير الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أن يشترك في إصدار الحكم بصفته عضوا في هيئة المحكمة وللمحكمة إثارة ذلك من تلقاء ذاتها لأن صحة إجراءات التقاضي من متعلقات النظام العام