استقر الاجتهاد على أن طوابع العقد إنما تستحق بمجرد توقيع الطرفين العقد وإن فسخ العقد لا يستدعي إعادة قيمتها بل يتعين على الطرف الذي تسبب بفسخه دفع تعويض يساوي قيمة طابع العقد
استقر الاجتهاد على أن طوابع العقد إنما تستحق بمجرد توقيع الطرفين العقد وإن فسخ العقد لا يستدعي إعادة قيمتها بل يتعين على الطرف الذي تسبب بفسخه دفع تعويض يساوي قيمة طابع العقد