اختصاص لجنة تحديد الأجور في العمل الزراعي يشمل نظر الدعوى المطالبة بالتعويض عن فوات المنفعة الناشئة عن علاقة العمل الزراعي.
جواز إقامة الدعوى أمام لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي للحصول على التعويض عن فوات المنفعة