يترتب على صدور مرسوم الاستملاك إضفاء المشروعية على وضع يد الإدارة السابق على العقار، ويستحق المالك الفائدة القانونية عن بدل الاستملاك من تاريخ صدور المرسوم إلى تاريخ إيداع البدل لدى المصرف المختص.
المبدأ – استملاك – وضع يد سابق له – مشروعيته – فائدة – تاريخ استحقاقها. 1 – إن صدور مرسوم الاستملاك يضفي المشروعية على واقعة وضع الإدارة يدها على العقار خلال الفترة التي سبقت استملاكه سنداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983. 2 – في قضايا الاستملاك يحق للمدعي تقاضي الفائدة القانونية عن بدل استملاك عقاره من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك ولغاية إيداع بدل الاستملاك لدى المصرف المختص سندا لأحكم المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983.