إن صدور مرسوم الاستملاك يضفي المشروعية على واقعة وضع الإدارة يدها على العقار خلال الفترة التي سبقت استملاكه سندا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 # في قضايا الاستملاك يحق للمدعي تقاضي الفائدة القانونية عن بدل الاستملاك لدى المصرف المختص سندا لأحكام المادة20 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 19...
إن صدور مرسوم الاستملاك يضفي المشروعية على واقعة وضع الإدارة يدها على العقار خلال الفترة التي سبقت استملاكه سندا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 # في قضايا الاستملاك يحق للمدعي تقاضي الفائدة القانونية عن بدل الاستملاك لدى المصرف المختص سندا لأحكام المادة20 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 المناقشة: بعد الاطلاع على الاوراق المدرجة في ملف القضية و اجراء المداولة.و من حيث ان تقرير الطعن وجد مستوفيا اجراءاته الشكلية القانونية.و من حيث ان وقائع القضية تشير الى ان محكمة القضاء الاداري اصدرت قرارها الطعين ذي الرقم 445/1 تاريخ 23/3/2004م في الدعوى رقم اساس 2541/1 لعام /2002/ تضمنت فيه باحقية المدعي المطعون فيه بتقاضي الفائدة القانونية المنصوص عنها بالمادة (25) من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (20) لعام /1983/م و ذلك من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك بتاريخ 21/8/1980م و حتى سداد كامل قيمة بدل الاستملاك مع حفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة باجر المثل عن الفترة السابقة لتاريخ صدور مرسوم الاستملاك امام القضاء المختص و قد اسست المحكمة قضاءها على ان جهة المدعى عليها الطاعنة قامت بوضع يدها على العقار موضوع الدعوى ببداية عام /1975/م لكنها لم تصدر المرسوم القاضي باستملاكه الا بتاريخ 21/8/1980م و ان المدة السابقة لصدور مرسوم الاستملاك و التي وضعت الادارة يدها على العقار خلالها فانها تعتبر من قبيل التصرفات الادارية للادارة و التي يعود للقضاء المدني امر النظر بالتعويض عنها للمدعي و يقتصر حق المدعي تبعا لذلك على احقيته بتقاضي الفائدة القانونية المنصوص عنها بالفقرة (3) من المادة (25) من قانون الاستملاك النافذ و ذلك منذ صدور مرسوم الاستملاك و حتى تاريخ تسديد كامل قيمة بدل الاستملاك.و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالنتيجة التي انتهت اليها الدعوى تقدمت بطعنها على القرار للاسباب التي المعت اليها في لائحة طعنها المودعة امام ديوان المحكمة الادارية العليا بتاريخ 18/5/2004مو من حيث انه و في معرض البحث في الطعن يقتضي التنويه بان صدور المرسوم القاضي باستملاك العقار يضفي المشروعية على واقعة وضع الادارة يدها على العقار خلال الفترة التي سبقت استملاكه سندا لاحكام المرسوم التشريعي رقم (20) لعام /1983/م سيما المادة (44) منه المتضمنة رد جميع الدعاوى المتعلقة باجر المثل و تقدير القيمة المضافة امام محاكم القضاء العادي و المتعلقة بالعقارات المستملكة و التي لم تقترن بحكم قطعي سيما و انه يتضح من صور الاحكام التي ابرزها المدعي امام محكمة الدرجة الاولى و المتعلق بطلب الحكم ببدل اجر المثل و رد تلك الدعاوى و انبرام الحكم الصادر بشانها الامر الذي يجعل ما ذهب اليه الحكم الطعين لجهة حفظ حق الجهة المدعية بالمطالبة باجر المثل عن الفترة السابقة لتاريخ صدور مرسوم الاستملاك امام القضاء المدني في غير محله القانوني و يجعل القرار الطعين الذي لم يعالج الدعوى على الاساس المتقدم بيانه متعين الالغاء لهذه الناحية.و من حيث انه من الثابت بان الادارة الطاعنة قامت بوضع يدها على عقار الجهة المدعية لبناء مدرسة عليه قبل صدور القرار القاضي باستملاكه و انها اعطت المباشرة للمتعهد للبدء ببناء المدرسة بتاريخ 22/11/1975م في حين ان مرسوم الاستملاك ذي الرقم (1917) صدر بتاريخ 21/8/1980م و ان قيام الادارة بايداع بدل الاستملاك لدى المصرف تم بموجب امر الصرف رقم 2655682 تاريخ 14/11/1989 حيث قبضه المدعي المطعون ضده من الخزينة بعد انتهاء عملية التنازل القانوني عن ملكية العقار.و من حيث ان القرار الطعين و ان كان قد حدد تاريخ بدء استحقاق الجهة المدعية للفائدة لتاريخ صدور مرسوم الاستملاك الواقع بتاريخ 21/8/1980م على الرغم من ان واقعة وضع اليد حصلت قبل هذا التاريخ و على الرغم من صدور حكم قضائي من القضاء الاداري برد دعوى اجر المثل التي اقامها الا ان الجهة المدعية لم تطعن بالحكم القضائي مما يتعين معه عدم التعرض لهذا التاريخ.و من حيث انه و في هدى ما تقدم يكون طعن الادارة قائما على اساس صحيح في شطر منه وهو حقيق بالقبول كما يكون الحكم الطعين الذي لم يعالج الدعوى على الاساس المتقدم بيانه متعين الالغاء تمهيدا لوضع الامور في نصابها السليم.لهذه الاسباب:حكمت المحكمة الادارية العليا بما يلي:1 – قبول الطعن شكلا.2 – قبوله موضوعا في شطر منه و الغاء الحكم الطعين تمهيدا لتعديله.3 – قبول الدعوى شكلا.4 – قبولها موضوعا و تعديل الحكم الطعين و جعله على النحو التالي: " احقية المدعي المطعون ضده بتقاضي الفائدة القانونية عن بدل استملاك عقاره رقم (4) من المنطقة العقارية عينين رقم 74/20 وفقا لاحكام المادة (25) من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام /1983/ و ذلك من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك بتاريخ 21/8/1980م لغاية ايداع البدل الاستملاكي لدى المصرف بتاريخ 14/11/1989م و رفض ما يجاوز ذلك من طلبات.5 – اعادة رسم الطعن و بدل كفالته الى الجهة الطاعنة و تضمين الطرفين المصاريف مناصفة و كل منهما 50 ل.س مقابل اتعاب المحاماة.