قرار الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة وبيان مدى كفايتها للاتهام، ولا يُشترط فيه التسبيب التفصيلي للفصل في الموضوع.
يكفي قاضي الإحالة ترجيح الأدلة وبيان مدى كفايتها للاتهام