• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على التمسك بشرط التحكيم وإثارته قبل أي دفع آخر اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع

الدفع بشرط التحكيم متى أُثير قبل أي دفع أو دفاع آخر يُعدّ دفعاً مقدماً مانعاً لاختصاص المحكمة العادية، ويجعل الفصل في النزاع من اختصاص هيئة التحكيم.

نص الاجتهاد

التمسك بشرط التحكيم وإثارته قبل أي دفع آخر يجعل البت بالنزاع من اختصاص هيئة التحكيم