الدفع بشرط التحكيم متى أُثير قبل أي دفع أو دفاع آخر يُعدّ دفعاً مقدماً مانعاً لاختصاص المحكمة العادية، ويجعل الفصل في النزاع من اختصاص هيئة التحكيم.
التمسك بشرط التحكيم وإثارته قبل أي دفع آخر يجعل البت بالنزاع من اختصاص هيئة التحكيم