• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة غير القابلة للعزل تبقى نافذة رغم وفاة الموكل

الوكالة غير القابلة للعزل لا تنقضي بوفاة الموكل، وتظل نافذة ما دامت قد أُنشئت على نحوٍ يجعلها غير قابلة للعزل ومتصلةً بمصلحة أو سبب يبرر استمرارها.

نص الاجتهاد

إن الوكالة غير القابلة للعزل لا تسقط بوفاة الموكل