الوكالة غير القابلة للعزل لا تنقضي بوفاة الموكل، وتظل نافذة ما دامت قد أُنشئت على نحوٍ يجعلها غير قابلة للعزل ومتصلةً بمصلحة أو سبب يبرر استمرارها.
إن الوكالة غير القابلة للعزل لا تسقط بوفاة الموكل