كل تصرف قانوني يصدر عن المورث حال حياته يكون ملزماً لورثته متى كان صحيحاً وخالياً من عيوب الإرادة.
إن أي تصرف يجريه المورث حال حياته دون أن يكون مشوبا بعيب من عيوب الإرادة يعتبر تصرفا صحيحا ملزما للورثة