• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف المورث الصحيح حال حياته يلزم الورثة ما لم يشب بإرادة معيبة

كل تصرف قانوني يصدر عن المورث حال حياته يكون ملزماً لورثته متى كان صحيحاً وخالياً من عيوب الإرادة.

نص الاجتهاد

إن أي تصرف يجريه المورث حال حياته دون أن يكون مشوبا بعيب من عيوب الإرادة يعتبر تصرفا صحيحا ملزما للورثة