• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مكتب المحامي الوكيل يُعد موطناً للموكل بمجرد صدور سند التوكيل، ويجوز تبليغ الحكم إليه في حدود الدرجة التي وكل فيها

إذا صدر سند التوكيل للمحامي، اعتُبر مكتبه موطناً صحيحاً للموكل في إجراءات الدعوى، ويصح تبليغ الأحكام إلى الوكيل وتبليغها منه في درجة التقاضي التي شملهـا التوكيل بالخصومة.

نص الاجتهاد

بمجرد صدور سند التوكيل يصبح مكتب المحامي الوكيل موطنا للموكل وإن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة تبليغ الحكم وتبلغه في درجة التقاضي التي وكل بها