إذا صدر سند التوكيل للمحامي، اعتُبر مكتبه موطناً صحيحاً للموكل في إجراءات الدعوى، ويصح تبليغ الأحكام إلى الوكيل وتبليغها منه في درجة التقاضي التي شملهـا التوكيل بالخصومة.
بمجرد صدور سند التوكيل يصبح مكتب المحامي الوكيل موطنا للموكل وإن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة تبليغ الحكم وتبلغه في درجة التقاضي التي وكل بها