• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب نقض القرار المطعون فيه عند عدم توقيع رئيس الهيئة على ضبوط جلسات المحاكمة

إذا خلا ضبط جلسات المحاكمة من توقيع رئيس الهيئة، تعيّن نقض القرار المطعون فيه لوقوع خلل إجرائي جوهري يمسّ سلامة المحاكمة.

نص الاجتهاد

عدم توقيع رئيس الهيئة ضبوط جلسات المحاكمة يوجب نقض القرار المطعون فيه