إذا خلا ضبط جلسات المحاكمة من توقيع رئيس الهيئة، تعيّن نقض القرار المطعون فيه لوقوع خلل إجرائي جوهري يمسّ سلامة المحاكمة.
عدم توقيع رئيس الهيئة ضبوط جلسات المحاكمة يوجب نقض القرار المطعون فيه