لا تصح تلاوة الحكم إلا بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة والمناقشة.
أوجب قانون الأصول أن يكون القضاة الذين اشتركوا بالمداولة والمناقشة حاضرين تلاوة الحكم