استحقاق الورثة لمعاش إصابة العمل لا يمنعهم من المطالبة بالتعويض المدني عن الوفاة إذا ثبت الخطأ التقصيري، لاختلاف مصدر كل حق واختلاف الغاية القانونية لكل منهما.
يجوز الجمع بين المعاش الذي تخصصه مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمتوفي بسبب اصابة عمل وبين المطالبة بالتعويض عن الوفاة والناجم عن المسؤولية التقصيرية لاختلاف المستند القانوني لكلا الدعويين والتعويض وهذا يتوافق مع احكام القانون على اعتبار ان المعاش يستمد من احكام قانون التأمينات الاجتماعية والتعويض عن المسؤولية التقصيرية من احكام المادة 164 وما يليها من القانون المدني المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 5/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي : المحكمة قررت الخطأ الجسيم من الجهة المدعية خلافا لأقوال الشهود كما خالفت قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حكم الاستئناف خالف احكام المادة 323 مدني عندما حكم للورثة بالتعويض المعنوي كما خالفت اجتهادات محكمة النقض في المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي يوسف صوان اضافة لتركة ولده رزق صوانبمواجهة المدعى عليها خالد الحمصي وخضر دلول يقوم بالمطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي الناجم عن وفاة ولده رزق الذي كان يعمل لديهما في منطقة التدفئة بمشروع دمر كعامل تدفئة عندما اعطوه المثقب الكهربائي القديم الغير ملائم للعمل واوعزوا له بثقب احد البواري ورداءة المثقب تكهرب مما ادى الى وفاته وقد انتهى القرار المخاصم الصادر عن هيئة الغرفة الرابعة بمحكمة النقض المخاصمة الى الحكم للجهة المدعية بتعويض مقداره خمسمائة الف ليره سورية بقرارها رقم 2234 اساس 1350 تاريخ 29/8/2004 ولعدم قناعة المدعى عليهما بهذا القرار تتوافق ما بدعوى المخاصمة هذه طالبين ابطاله بداعي ارتكاب الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة اعلاهوحيث ان المحكمة قد بينت بقرارها المخاصم جواز الجمع بين المعاش الذي تخصصه مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمتوفي بسبب اصابة عمل وبين المطالبة بالتعويض عن الوفاة والناجم عن المسؤولية التقصيرية لاختلاف المستند القانوني لكلا الدعويين والتعويض وهذا يتوافق مع احكام القانون على اعتبار ان المعاش يستمد من احكام قانون التأمينات الاجتماعية والتعويض عن المسؤولية التقصيرية من احكام المادة 164 وما يليها من القانون المدني كما ان التعويض المحكوم به ناجم عن الخطأ المرتكب من قبل الجهةالمدعية بالمخاصمة بسبب عدم عزلها للمثقب الكهربائي ولا يؤثر على المطالبة بالتعويض عن ذلك ان لا يكون المتوفي عاملا على المثقب طالما ان بسبب الوفاة هو خطأ الجهة المدعية بالمخاصمة المدعى عليها بالدعوى المخاصم بشأنها وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 223 مدني قد اجازت الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي للأزواج وللأقارب بان الدرجة الثانية ولم تذكر الجهة المدعية بالمخاصمة ان الحكم بهذا التعويض قد شمل اقارب تزيد درجة قرابتهم عنالدرجة الثانية وبالتالي يكون ادعاء المدعي والد المتوفي اضافة للتركة في محلهوحيث ان تطبيق احكام القانون وتفسيرها لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم مما يجعل دعوى المخاصمة في غير محلها ويتعين ردها شكلالذلك تقرر بالأجماع :رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات تغريم المدعي الف ليره سوريه