• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم يُبيَّن أن صورة الوثيقة طبق الأصل عن الوثيقة المبرزة في الدعوى التي صدر فيها القرار المطعون فيه

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يرد في الوثائق المقدمة ما يفيد صراحةً أن الصورة المطروحة هي طبق الأصل عن الوثيقة المبرزة في الدعوى الأصلية محل القرار المطعون فيه؛ فإذا خلا البيان من ذلك ردّت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على توجب ذكر ان صورة الوثيقة هي طبق الاصل عن الوثيقة المبرزة بالدعوى بالقرار الصادر فيها محل المخاصمة تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/11/2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي : موضوع الدعوى الاصليه تثبيت بيع والطلب العارض بطلب فسخ البيع مخالف لاحكام المادة 158 اصول محاكمات عدم اتباع الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم للقرار الناقض الاول مخالفة الهيئة المخاصمة لاحكام المادة 262 اصول محاكمات في الشكل :حيث ان وثائق الدعوى مزيلة بعبارة ( صورة طبق الاصل ) دون ان يذكر فيها انها صورة طبق الاصل عن الدعوى التي صدر فيها القرار المخاصم حتى يمكن التحقيق من ان الهيئة المخاصمة لم تتبع بقرارها المخاصم قرارا سابقا صادرا عن ذات الغرفة وحيث ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على توجب ذكر ان صورة الوثيقة هي طبق الاصل عن الوثيقة المبرزة بالدعوى بالقرار الصادر فيها محل المخاصمة تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا وحيث انه يتوجب رد الدعوى شكلا بالاستناد لما ذكر لذلك تقرر بالاجماع :رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية