• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل أمام محكمة النقض لأول مرة إبداء ما يثبت تملك الجهة البائعة للعقار

الدفوع والبينات التي تتعلق بإثبات صفة البائع وملكيته للعقار يجب أن تُثار وتُقدَّم في مراحل الموضوع، ولا يجوز تقديمها لأول مرة أمام محكمة النقض؛ فإذا كان العقار مسجلاً باسم غير الجهة البائعة ولم يثبت ارتباطها به، صحّ الحكم بإعادة الثمن وفسخ العقد.

نص الاجتهاد

ان ابراز ما يثبت تملك الجهة البائعة للعقار على استدعاء الطعن غير مقبول لأول مره امام محكمة النقض المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 12 / 12 /2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – الدعوى اقيمت بحلب والعقار في المعرة والمدعى عليهما مقيمان في المعره والعقد تم فيها الا ان المحكمة تجاوزت ذلك 2 – العقار مسجل باسم ورثة لبيب يوسفي مما ينفي ما اتكأت عليه المحكمة والبيع دفع على ملك البائع وليس الغير3 – اشارة الاثار قررت على العقارين تاريخ عقد البيع4 – الفقرة العاشرة من العقد تسري بتاريخ العقد وليس بعدة وقد تم دفع مبلغ مئة وخمسين الف ليره سورية من الثمن بعد تقرير الاشارة ومخالفة القرار لاجتهاد محكمة النقض5 – عدم صحة الخصومةفي المناقشة:حيث ان ادعاء المدعيين حاتم ومصطفى يقوم على المطالبة بالزام المدعى عليه محمد بدفع مبلغ ستمائة وخمسين الف ليره سورية كان قد دفعتها ثمن العقار رقم 708/ 3 منطقة عقارية معرة غربيه بموجب عقد بيع وكان المدعي عليه قد التزم بظهر صحيفة العقارين الاشارات وخاصة اشارة ضم الاثار الموجودة عليه والمدفوعة بالقرار الوزاري رقم 78 تاريخ 24/1/1996 كما ان المدعى عليه غير مالك للعقارين ثم ادخال باقي ورثة المرحومة رئيفة بالدعوىوقد انتهى القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض بقرارها المخاصم رقم 521 اساس 632 تاريخ 25/4/2004 الى رفض الطعن وتصديق القرار الاستئنافي القاضي للمدعي وفق دعواه ولعدم قناعة المدعى عليه محمد بهذا القرار فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه طالبا إبطاله من اي ارتكاب الهيئة مصدرته للخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة باستدعاء الدعوى وحيث انه تبين من العودة الى القرار الاستئنافي المبرز صورته ان المحكمة طبقت احكام المادة 82/3/ اصول محاكمات فيما يتعلق بالاختصاص المحلي واعتبرت محكمة بداية حلب مختصه على اعتبار ان موطن المدعى عليه في حلب كما تبين من مشروحات مختار المحلة على مذكرة التبليغ وان عدم ابراز الجهة المدعية المخاصمة لما يثبت عدم صحة ذلك اثناء سير الدعوى يجعل القرار في محله لهذه الناحية وان ما ذكرته من انها ابرزت ما يثبت ان محل الاقامة في المعرة اضافة الى عدم ابراز ما يثبت صحة ذلك كما ذكرنا فانه لا يوجد ما يشير الى ان هذه الانابة كانت بالنسبة للمدعى عليه بتاريخ اقامة الدعوى كما ناقشت محكمة الاستئناف موضوع صحة الخصومة بشكل صحيح وحيث انه تبين من بيان الغير المبرز ان العقار مسجل باسم اشخاص غير المدعى عليه البائع او مورثه او موكليه وان ابراز ما يثبت تملك الجهة البائعة للعقار على استدعاء الطعن غير مقبول لأول مره امام محكمة النقض كما جاء في قرار محكمة النقض المخاصم وعلى اعتبار ان عدم قبول ذلك يعود اليها هذا السبب وحده كاف لفسخ العقد واعادة الثمن الى المشتري ويغني عن مناقشة السبب الاخر المتعلق بإشارة الاثار ويكون مناقشة الهيئة المخاصمة لهذه الاشارة بفرض عدم صحته لا يؤثر على سلامة الحكم من حيث النتيجة كما ذكرناوحيث ان ما ذكر يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريم المدعي الف ليره سورية