• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات المانع الأدبي بالشهادة، وتقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من سلطة محكمة الموضوع ما لم يشب الحكم خطأ مهني جسيم

يثبت المانع الأدبي بالشهادة متى اطمأنت إليه محكمة الموضوع، ولها أن تستخلص من البينة الشخصية ما يتصل بسبب البيع أو الغاية منه ضمن سلطتها في تقدير الأدلة؛ ولا تقوم المخاصمة إلا إذا شاب القرار المخاصم خطأ مهني جسيم، وإلا رُدّت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات وجود المانع الادبي بالشهادة ان عدم وجود خطأ مهني جسيم من قبل الهيئة المخاصمة في قرارها المخاصم يوجب رد الدعوى شكلا المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 24/11/2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة وتتلخص بمايلي : المحكمة خالفت قواعد الاثبات لمخالفتها احكام المواد 55و56و57 والفقرة الثانيه من المادة 27 من قانون البينات ومخالفتها اجتهاد محكمة النقضالمحكمة اخطأت في استنباطها واستخلاصها لما جاء في اقوال الشهود ومخالفة اجتهاد محكمة النقضالمحكمة اخطأت عندما استندت في قرار على ان المستأنف والمستأنف عليه من قرية واحدة من اجل تعليلها لاثبات الصداقة والمودة وهذا مخالف للحقيقة ومخالفة اجتهاد الهيئة العامةفي المناقشة :حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة كمال عزيز ابراهيم يقوم على المطالبة بابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة برقم 912 تاريخ 6/6/2004 بالدعوى اساس 834 لعام 2004 والمتضمن رفض الطعنين بداعي ان الهيئة المخاصمة ارتكبت خطا مهنيا جسيما في قرارها المخاصم وحيث ان ادعاء المدعية شاديه كمال بالدعوى المخاصم بشأنها تقوم على المطالبة بفسخ قيد العقار 330 منطقة طوق صافيتا العقارية بداعي ان المذكور اشترى العقار من مالكه السابق لمصلحتها ومن مالها الخاص الا انه سجله على اسمه في السجل العقاري وقد انتهت محكمة الاستئناففي طرطوس الى الحكم للمدعية وفق دعواها بعد انه استثبتت وجود مانع ادبي بين الطرفين باقوال الشهود المستمعين كما استثبتت ان المدعى عليه اشترت العقار لمصلحة المدعية ومن مالها باقوال الشهود وحيث انه يجوز اثبات وجود المانع الادبي بالشهادة كما انه طالما استثبتت المحكمة وجود هذا المانع الادبي بأقوال الشهود فانه من صلاحيتها استثبات ان شراء المدعى عليه للعقار كان لصالح المدعية ومن مالها الخاص بالبينة الشخصية ايضا عملا بأحكام المادة بينات ولا يعتبر هذا الاستثبات خروجا عن النص القانوني كما انه يجوز اثبات بهذه الطريقة ولو ان المدعي بالمخاصمة كان قد وثق البيع بوكالة عدلية على اعتبار ان ما فعله كاتب العدل لا يعدو كونه توثيقا لعقد بيع ادلى به طرفاه امامه ولا يتناول الاثبات بهذه الطريقة التوقيع عليه وحيث ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع وما توصلت اليه والذي له اصله في اوراق الدعوى لا يجعل الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وحيث انه لا لزوم لمخاصمة القرار الناقض الاول والذي قضى بنقض القرار الاستئنافي الاول لعدم رد الاكثرية على مخالفة المستشار المخالف ولا علاقة او تأثيرلهذا الامر القرار المخاصم وحيث ان عدم وجود خطأ مهني جسيم من قبل الهيئة المخاصمة في قرارها المخاصم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاجماع :رد الدعوى شكلامصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات