• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الورثة من الخصومة إلا ما كان لمورثهم، والقرار المكتسب الدرجة القطعية يغطي عيوبه بعد انبرامه

الورثة يحلون محل مورثهم في حدود ما كان يملكه من حقوق ودفوع، فإذا انبرم الحكم القطعي المتصل بعقارٍ أو تصرفٍ ما، غدت عيوبه السابقة غير منتجة، ولا تقوم بها مسؤولية مخاصمة ما لم يُثبت خطأ مهني جسيم مستقل.

نص الاجتهاد

الورثة لايملكون الخصومة الا بمقدار مايملكه المؤرث وان الانبرام يغطي العيوب المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 17/2/2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :تفيد وقائع الدعوى الاصليه التي نشأت دعوى المخاصمة هذه بسببها بأن مؤرث الجهة المدعية كان قد نظم للمدعى عليه ناظم كرم وكالة بيع عقار لدى الكاتب بالعدل بتاريخ 20/ 8/1996 تقدم المدعى عليه ناظم بدعوى تثبيت بيع 1200 سهم من تمام العقار رقم 205 المنطقه العقارية المادة 63/ ب بمواجهة مؤرث الجهة المدعى عليها المرحوم احمد كرم امام المحكمة البدائيه المدنيه بجسر الشغور واستحصل على قرار تثبيت شراءه للاسهم المذكورة من العقار بموجب القرار البدائي رقم 57/1996 اساس 119 تاريخ 24/8/1996 واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية وبعد وفاة المرحوم احمد كرم تقدم ورثته بدعوى يطالبون فيها ابطال القرار القضائي المذكور والغاء كافة اثاره وابطال وكالة البيع للعقار وانهاءكافة اثارها ورفع اشارة الدعوى وذلك لان مؤرثهم كان بالشهر السادس من عام1996 مصابا بمرض السرطان الذي ادى الى وفاته وان المدعى عليه استغل هذا المرض وحصل على الوكالة ببيع العقار وحصل على قرار قضائي بموجبها ولان العقار يقع ضمن منطقة حدوديه خاضعة للترخيص الحدودي ونظرا لعدم حصول المدعى عليه على الترخيص فان البيع باطل وبالمحاكمة امام محكمة البداية المدنيه قررت ابطال الحكم رقم 57 لعام 1996 تاريخ 24/8/1996 وابطال وكالة البيع المنوه عنها لان المدعى عليه لم يحصل على الترخيص القانوني وبالطعن استئنافا قررت محكمة الاستئناف بعد ان ابرز المدعى عليه الترخيص القانوني فسخ القرار المستانف ورد الدعوى وبوقوع الطعن قررت الغرفة المدنيه الثانيه لدى محكمة النقض بالقرار رقم 862 تاريخ 31/5/1998 نقض الحكم بداعي ان محكمة الاستئناف بحثت بالسبب الاول للاستئناف وهو الحصول على الترخيص القانوني واهملت السبب الثاني وهل ان التصرف وقع اثناء فترة مرض الموت ام لا ولم ترد المحكمة على هذا الدفع وبالمحاكمة مجددا امام محكمة الاستئناف سردت المحكمة وقائع الدعوى وناقشت الادلة واقوال الشهود وخلصت الى ان احكام التصرف خلال مرض الموت القانونية والفقهية لا تطال تصرف المؤرث موضوع هذه الدعوى وان اسباب الاستئناف لاتنال من القرار المستانف وقررت ردالدعوى فطعنت الجهة المدعية بهذا القرار حيث اصدرت الغرفة المدنيه الثانيه بمحكمة النقض القرار موضوع المخاصمة رقم 1703 تاريخ 22/9/2002 المتضمن رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار من حيث النتيجة لهذا تقدمت الجهة المدعية بدعوى المخاصمة للاسباب التالية ان المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى ولم تناقشها مناقشة موضوعية واصدرت حكمين متناقضين ولم تراع حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون، لم ترد المحكمة على طلبها سماع الشهود ولم ترد على اسباب الطعن الجوهريةان وكالة الكاتب بالعدل ا لمبرزة باطلة بطلان مطلق لمخالفتها القانون والنظام العام لا يجوز انشاء او نقل او تعديل اي حق من الحقوق العينيه على الاراضي الكائنة في مناطق الحدود الا برخصة مسبقة تصدر عن وزير الداخلية وفق احكام المرسوم 75 لعام 1962 ومن حيث انه من الثابت من وثائق هذه الاضبارة انه لا وجود للتناقض في الحكمين الصادرين عن الهيئة المشكو من قرارها لان محكمة الاستئناف اصدرت قرارها الاول بعد ان بحثت بحصول الجهة المدعى عليها على الترخيص القانوني المنصوص عنه في المرسوم 75 لعام 1962 والترخيص اللاحق الترخيص السابق كلها لم تبحث ما اثارته الجهة المدعية من ان مؤرثها عندما نظم وكالة بيع العقار للمدعى عليه كان مريضا مرض الموت وعندما اعيدت الاضبارة الى محكمة الاستئناف بحثت في قرارها الثاني في اسباب الاستئناف جميعها ومن بينها مرض الموت من خلال ادلة الدعوى واقوال الشهود سواء شهود الاثبات والادعاء وشهود انفي واصدرت قرارها برد دعوى الجهة المدعية الذي صدقته الهيئة المخاصمة بموجب قرارها المخاصم ومن حيث ان محكمة الاستئناف قد استعمت لشهود الجهة المدعية وعددهم اربعة وهم نعسان واسعد بن محمد ومصطفى ووليدومن حيث ان الهيئة المشكو منها قد ناقشت موضوع الوكالة وان تثبيت الشراء قد تم بالاستناد الى الوكالة وقد تم تبليغ القرار القضائي بتثبيت البيع بموجب الوكالة لمؤرث الجهة المدعية بموجب الشرح الموجود على ظهر القرار البدائي ولم يتقدم مؤرثهم بالطعن على هذا القرار مما يفي ان القرار اكتسب الدرجة القطعية وان الوكالة المنظمة قد انقض اثرها واصبح الحكم البدائي القطعي هو الناظم للعلاقة بين الطرفين وان الورثة لا يملكون الخصومة الا بمقدار ما يملكه المؤرث وان الانبرام يغطي العيوبومن حيث ان المدعى عليه قد ابرز الترخيص القانوني امام محكمة الاستئناف مما يجعل اسباب المخاصمة لا تصلح ان تكون مستندا لطلب المخاصمة لخلوها من اي خطأ مهني جسيم مما يستوجب رد الدعوى شكلالذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر رد دعوى المخاصمة شكلا تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية تضمينه الرسم والنفقات