• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث أن يدعي إضافة إلى التركة متى كانت دعواه محققة النفع لسائر الورثة، وتبقى إشارة الدعوى العقارية نافذة ما لم تُرَقَّن ولو شُطبت الدعوى

تقوم صفة الوارث في الادعاء إضافةً إلى التركة متى كانت مصلحته متحققة لسائر الورثة، ويبقى لإشارة الدعوى العقارية أثرها القانوني رغم شطب الدعوى ما دامت غير مرقونة؛ وتُرجَّح الأفضلية لمن كانت إشارته أسبق، إلا إذا ثبت تواطؤ المشتري أو قصد الإضرار، وعندئذ يقع عبء الإثبات على من يدّعي ذلك.

نص الاجتهاد

يجوز لاحد الورثه الادعاء اضافة للورثه طالما ان دعواه فيها نفع لهؤلاء الورثهيجوز تبليغ المعترض عليهم لاول مره امام محكمة الاستئناف اذا لم تتمكن محكمة اول درجه من تبليغهم واصدرت قرارها قبل حصول هذا التبليغ شطب الدعوى لا يؤثر على اشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ويبقى لهذه الاشارة نفس الاثر القانوني طالما لم يتم ترقينها وبما ان اشارة دعوى الجهة المعترضه اسبق بالتا ريخ فيكون شراء الجهة المذكورة احق بالتفضيل بمواجهة المعترض عليها المدعيه بالمخاصمة مالم تثبت هذه الاخيرة ان شراء الجهة المعترض كان تواطوءا وبقصد الاضرار بالمدعية المخاصمة ويكون عبء اثبات ذلك عاى عاتق الاخيرة المناقشة: حيث أن اعتراض المعترض اعتراض الغير ملاذ رسلان الشطة أصالة وإضافة لتركة والده المرحوم رسلان الشطة بمواجهة المعترض عليهم فاتنة طرابزونلي ومروان وخلدون وطريف وبهية القصري إضافة لتركة مورثهم محمد فايز القصر ي يقوم على المطالبة بإلغاء المعترض عليه رقم/918/أساس //23314/ تاريخ 1997/12/18 وتثبيت البيع الجاري بين مورث الجهة المعترضة ومورث الجهة المعترض عليها وترقين إشارتي الدعوى وقد القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض إلى رفض الطعن المقدم ضد القرار الاستئنافي الذي قضى للجهة المدعية وفق دعواها ولعدم قناعة المعترض عليها فاتنة لهذا القرار فقد ادعت بالمخاصمة بشأنه طالبة إبطاله بداعي ارتكاب هيئة الغرفة المخاصمة للخطأ المهني الجسيم في قرارها للأسباب المبينة بلائحة الدعوى وحيث أنه يجوز لأحد الورثة الادعاء إضافة للورثة طالما أن دعواه فيها نفع لهؤلاء الورثة. وحيث أن الاعتراض مقدم بمواجهة أطراف القرار المعترض عليه ولا داعي لاختصام باقي الورثة.وحيث أن يجوز تبليغ المعترض عليهم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا لم تتمكن محكمة أول درجة من تبليغهم وأصدرت قرارها قبل حصول هذا التبليغ على اعتبار أن الجهة المعترضة قد بينت عنوانيهم في استدعاء الدعوى وهي نفس العنوانين في استدعاء الاستئناف إضافة إلى أن محكمة الاستئناف قد بلغتهم بواسطة الصحف و لم تبرز الجهة عن مذكرات تبليغهم لمعرفة سبب تبليغهم بواسطة الصحف إضافة إلى أن الانبرام يغطي البطلان.وحيث أن شطب الدعوى لا يؤثر على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ويبقى لهذه الإشارة نفس الأثر القانوني طالما لم يتم ترقينها وبما أن إشارة دعوى الجهة المعترضة أسبق بالتاريخ فيكون شراء الجهة المذكورة أحق بالتفضيل بمواجهة المعترض عليها المدعية بالمخاصمة ما لم تثبت هذه الأخيرة أن شراء الجهة المعترض كان تواطؤ وبقصد الإضرار بالمدعية المخاصمة ويكون عبء إثبات ذلك على عاتق الأخيرة وهذا ما لم يثبته ويكون ما ذكرته الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم من أن المدعية بالمخاصمة هي من ورثة مورث باقي المعترض عليهم في القرار لا يؤثر على نتيجته ولا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم لعدم جدواه. وحيث أن المدعية بالمخاصمة قد أثارت الدفع المتعلق بمرض الموت لأول مرة في دعوى المخاصمة وهذا غير مقبول كونه لم يطرح أمام محكمة الموضوع. وحيث أن القرار في محله. وحيث أن القرار في محله القانوني من حيث النتيجة وحيث أنه وعلى ضوء ما ذكر فإن شرائط دعوى المخاصمة المتعلقة بارتكاب الخطأ المهني الجسيم غير متوفرة في الدعوى مما يتعين ردها شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة