العبرة في احتساب السنّ الواجب للإحالة على التقاعد للموظف أو القاضي هي ببيان قيد النفوس المعتمد عند التعيين والمبرز في الإضبارة، فإذا كان البيان يذكر سنة الميلاد فقط فيُعمل بمقتضاه دون الالتفات إلى تحديد لاحق لليوم أو الشهر.
من الواجب إحالة القاضي على التقاعد وفق بيان قيد النفوس الذي عين بموجبه في وظيفته وهو البيان المبرز باضبارته دون النظر إلى تحديد شهر أو يوم الولادة المناقشة: في المناقشة :حيث إن إدعاء المدعي القاضي المتقاعد السيد أحمد (.) يقوم على المطالبة باعتماد تاريخ ولادته في 1940/12/31 كموعد لإحالته على التقاعد . وحيث أنه تبين من أوراق الدعوى أن المدعي كان مسجلاً على أنه من مواليد / 1940/ دون تحديد تاريخ للشهر واليوم المولود فيه وأنه قد عين في القضاء بالاستناد إلى بیان قيد النفوس الذي يشير إلى أنه من مواليد عام 1940 دون تحديد شهر ويوم للولادة ومن ثم استحصل على قرار قضائي صادر عن قاضي الأحوال المدنية في جبلة يجعل تولد في 1940/12/31 .وحيث ان المادة / من قانون / / تفيد وجوب إحالة الموظف على التقاعد وفق بيان قيد النفوس الذي عين بموجبه في وظيفته وهو البيان المبرز باضبارته والذي يشير أنه من مواليد 1940 دون تحديد شهر ويوم ولا يؤثر على تطبيق هذا 1940 النص أن لا يكون الموظف مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية بموجب صك ولادة ولا تؤثر على صحة ذلك القول بان أمين السجل المدني قد أغفل الشهر واليوم . وحيث أن المادة / / من ذات القانون تفيد وجوب إحالة الموظف المعين بموجب بيان نفوس مبين فيه العام الذي ولد فيه دون احتوائه على الشهر واليوم الذي ولد فيه في بداية العام المدون على قيد نفوسه أي في 1940/1/1 بالنسبة للمدعي مما يجعل قرار إحالته على التقاعد والصادر عن السيد وزير العدل برقم /1719 / أن تاريخ 1940/12/21 بإحالته على التقاعد في 2000/1/1 في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الإدعاء مما يتعين معه رد الدعوى لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى