• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين دعوى التفريق ودعوى النفقة وتستحق الزوجة نفقتها الزوجية حتى صدور حكم التفريق

لا يوجد تعارض بين طلب التفريق وطلب النفقة إذا كان لكل منهما أساسه القانوني المستقل، وتبقى النفقة الزوجية واجبة للزوجة حتى الحكم بالتفريق.

نص الاجتهاد

لا تناقض بين دعوى التفريق ودعوى النفقة فإن للزوجة النفقة الزوجية حتى الحكم بالتفريق . المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : 1. ان المحكمة قد سمعت دعويين باستدعاء واحد اذ سمعت هي دعوى التفريق ودعوى النفقة وهما متناقضتان لان دعوى النفقة مردودة لعلة النشوز . 2. ان المحكمة لم تستجب الى طلب الطاعن اعادة الكشف على الدار المؤجرة له 3. ان المحكمة قد فرضت النفقة دون أن تستعين بخبرة وان المطعون ضدها لم تثبت يسار زوجها فكان تقديرها فاحشا وخاطئا 4. ان المحكمة لم تعتبر رفض الزوجة للاطاعة ونشوزها سببا من اسباب رد دعوى النفقة لها 5. ان الحكمين قد حكما خلافا لما تضمن تقريرهما ولم يقوما بتوزيع الصداق بنسبة المسؤولية فالحكم بالقليل رغم المسؤولية الكبرى على الزوجة تناقض بين . 6. ان تقرير الحكمين خال من ذكر افادات الطرفين ومدعياتهما والرد عليها ومن تعليل الاسباب الواجب توفرها بالحكم 7. ان المحكمة لم تراع اجراءات التغيب اذ انها لم تفتح الجلسة وتعيدها بعد ساعة من تاريخ فتحها 8. ان المحكمة اعتبرت طعن الزوج بحضانة زوجته مقدما مؤخرا مع انه قدم مذكرة الطعن بالموعد المحدد 9. ان المحكمة لم تتعرض في حكمها الى السلفة المدفوعة ولم تسقطها من قرار الحكم 10. ان تقرير الحكمين غامض من بيان أسباب التفريق11. ان المحكمة انتخبت حكمين من غير أهل وأقارب الطرفين ولم تلتفت الى أقوال الطاعن بهذا الشأن . في مجمل أسباب الطعن : لما كانت المادة ٥٨ اصول اجازات تقديم طلبات أصلية في الادعاء حتى وان كانت تلك الطلبات ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة وكان لا تناقض بين دعوى التفريق ودعوى النفقة وللزوجة النفقة الزوجية حتى الحكم بالتفريق. وكان لا يوجد في الاضبارة ما يدل على ان الطاعن طلب اعادة الكشف على المسكن والمحكمة أعرضت عنه وكان الطاعن قد بين في جلسة ٧ شباط ١٩٦٠ مقدار دخله و مورده وما قدرته المحكمة من النفقة يتناسب ذلك الدخل وكان وكيل الطاعنة قال بأنه لا يوجد من أهل الموكلة من يصلح للتحكيم والطاعن سكت ولم يخالفه في القول والسكوت في معرض الحاجة اقرار . وكان تقرير الحكمين نظم وفاقا للمادتين ١١٤ و ١١٥ أحوال ولا يرد عليه ما أدلى به وكيل الطاعنة من القصور وكانت سلفة النفقة أن دفعت من الطاعن فله احتسابها مما حكم به أمام دائرة التنفيذ كان ما أدلى به لا يرد على الحكم الذي جاء موافقا للأصول . لذلك تقرر بالأكثرية تصديق الحكم المطعون فيه