العبرة في العقود لمشروعية عقدها وثبوت بنودها، فإذا كان العقد صريحاً ومشروعاً وترتب عليه التزامات متبادلة، وجب تنفيذه على وجه التبادل، ولا يجوز لأحد العاقدين التنصل من التزاماته أو إنكار وصف العقد إذا ثبت خلاف قوله من الأوراق، ويكون للطرف الآخر حق المطالبة القضائية بالتنفيذ أو الأثر المترتب على الإخل...
ان لكل عقد في نظر القانون اسسه واركانه وطالما ان أيا من العقدين الايجار او الاستثمار لا يخالف القانون ولا النظام العام فانه يجب ان يكون كل منهما موضع احترام ومطرحا لتطبيق احكام القانون طالما ان العقد عبارة عن التزامات متبادلة يجب تنفيذها بان من قبل طرفيه على وجه التبادل او القصاص فان اخل احدهما بالتزامه كان من حق الطرف الاخر الزامه بذلك قضاء المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 26/12/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – التفتت المحكمة عن صك التوكيل الخاص من مورث الجهة المدعى عليها الى مورث الجهة المدعية بالمخاصمة من اجل استثمار وادارة كامل المحل2 – ولم تلتفت الى انه من غير المقبول قانونا تغطية عقد الايجار بقصد استثمار3 – مورث مدعي المخاصمة توفي خلال سير الدعوى مما يجعل الحكم قابلا للإبطال4 – كان استدلال المحكمة غير سليمفعن ذلك:من الثابت بوثائق الدعوى على ان وفاة مورث الجهة المدعية بالمخاصمة قد حصلت بتاريخ 31/10/ 2004 اي بعد صدور قرار محكمة الاستئناف رقم 2265/65 تاريخ 6/3/2003 وقد طعن ذلك المورث حال حياته بذلك القرار بتاريخ 18/3/2003 ولم يتعرض ورثته امام محكمة النقض لناحية الوفاة التي تمت قبل صدور القرار المخاصم بعشرين يوما مما يعني ان كل الاجراءات كانت سليمه والخصومة في جميع مراحل التقاضي صحيحة ويغدو السبب الثالث من المخاصمة غير مسموعاما لجهة الموضوع والوقائع فمن الثابت بالوثائق المبرزة على ان مورث الجهة المدعى عليها كان قد اشترى المتجر القائم على المحضر 139 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب رقم ابواب 16/1 بكافة مشتملاته وذلك بموجب الحكم القضائي المبرم رقم 4374/228 تاريخ 30/8/1983 وغير نشاطه التجاري الى صنع وبيع المعجنات وتشارك مع مصباح حتى عام 1997 حيث استأجر مورث المدعين حق استثمار ذلك المحل من مالكيه بموجب عقد استثمار موقت وقد اقتصر ذلك على جزء من المحل الاساسي ولمدة عام يبدأ من 1/6/1997 حتى 31/5/1998 ولان المدعى عليه لم يسلم المحل في الموعد المحدد واستلم اشغاله فهي تطلب انهاء عقد الاستثمار واستلام المحل مع التعويضومن حيث ان محكمة البداية قضت وفق الادعاء وايدتها محكمة الاستئناف بذلك وعندما طعنت الجهة المحكوم عليها صدر القرار المشكو منهومن حيث ان احدا من الطرفين لم يجادل في هذه الوقائع الا ان الجهة المدعية بالمخاصمة تركز دفوعها على ان العقد ايجار وليس استثمارومن حيث ان لكل عقد في نظر القانون اسسه واركانه وطالما ان أيا من العقدين الايجار او الاستثمار لا يخالف القانون ولا النظام العام فانه يجب ان يكون كل منهما موضع احترام ومطرحا لتطبيق احكام القانونوبما انه ثابت على ان العقد مدار النزاع كان صريحا في بنوده واحكامه ولا يدع مجالا للتفسير على انه عقد استثمار وطالما ان العقد عبارة عن التزامات متبادلة يجب تنفيذها بان من قبل طرفيه على وجه التبادل او القصاص فان اخل احدهما بالتزامه كان من حق الطرف الاخر الزامه بذلك قضاءوبما ان القرار المشكو منه بحث قبل هذه الاسس وانزل حكم القانون فانه يغدو في منأى عن الوقوع بالخطأ الجسيم الذي ينسب اليه وهذا يوصل بالنتيجة الى رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – حفظ الملف 4 – تحميل المدعي الرسوم والنفقات