• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم التهريب لابد له من أركان مادية ولا يجوز استنتاجه عن طريق القرائن

لا تقوم المسؤولية عن التهريب الجمركي إلا بثبوت عناصره المادية ونسبة الفعل أو السببية إلى الشخص المعني، ولا يكفي الاستدلال عليه بالقرائن المجردة متى انتفت الدلائل المباشرة ووجدت أسباب معفية كالقوة القاهرة أو سرقة الوسيلة الناقلة.

نص الاجتهاد

جرم التهريب لابد له من أركان مادية ولا يجوز استنتاجه عن طريق القرائن . المناقشة: الموضوع والمناقشة :من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريبا لثلاثمائة وخمسة عشر جاكيت جلد أجنبي وضعها الاقتصادي ممنوع حيث صدر القرار البدائي للمساءلة واستوقفت من الجمارك والمتدخل رياض أصليا ومن محمد تبعيا حيث صدر القرار المطعون فيه المذكور أعلاه الذي طعنت به الجمارك للأسباب المذكورة أعلاه وحيث يتضح من الضبط الجمركي أن الدورية لاحقت السيارة موضوع الدعوى وكان من فيها يلقون الجواكيت موضوع المخالفة بالأرض وتركها سائقها وهرب ووجدوا باقي الجواكيت ومن خلال رقمها أقيم الادعاء على مالكها في فيود النقل الذي أنكر علاقته بالتهريب و أفاد بأنه باع السيارة ثم تم توكل المطعون ضده رياض بالدعوى مدعيا حيازته للسيارة التي اشتراها وأنها سرقت منه قبل يوم من وقوع التهريب وتم الادعاء عليه من الجمارك ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين استثبتت وبشكل رسمي ومن الكتب الرسمية للشرطة والتي تعتبر مسؤولة عن المعلومات التي قدمتها فيها وصادرة عن جهة رسمية أن المتدخل رياض تقدم بادعاء سرقة السيارة التي ضبطت فيها المحجوزات في 9/12/2002 للبحث عن السيارة نظم الضبط في 15/12/2002 وكان ضبط المخالفة الجمركية في 10/12/2002 أي بعد تقديم المتدخل ریاض بشكوى السرقة ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين استندت في تطبيق استدلالها لأحكام المادة /208/ جمارك التي تعفي من المساءلة من وقع تحت القوة القاهرة أو عدمارتكابه أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كان سببا فيها حيث سرقة السيارة الثانية بكتب الشرطة الرسمية كانت السبب الرئيسي في المخالفة وعدم إلقاء القبض دورية الجمارك عند مصادرة المحجوزات على من كان يقود السيارة أو من بداخلها مما ينفي الدليل سواء كان على المالك المطعون ضده أو المتدخل المطعون ضده على أنهما أو أي منهما ومن ارتكب المخالفة أو كان سببا فيها كما استندت المحكمة الاجتهادات النفط التي تحلل صاحب السيارة المسروقة من المسؤولية ويحيل دون مصادرتها من حيث أن جرم التهرب لا بد له من أركان مادية ولا يجوز استنتاجه عن طريق القرائن وأن تقدير الأدلة ووزنها وبيان مدى كفايتها لثبوت المخالفة أو نفيها يعود المحاكم الموضوع ولا رقابة المحكمة النقض على ذلك إذا كانت تلك القناعة مستمدة من وثائق الدعوى وبيناتها . ومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر بحسن استدلال وسلامة تقدير ورد على أسبابه المثارة وفق أحكام القانون والاجتهاد القضائي المستقر مما يغدو معه في منأى من أسباب الطعن المثارةلذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلا