لا تقوم المخالفة الجمركية إذا كان السلوك المنسوب يتمثل في شراء المخصصات الصناعية وبيعها، ما دام هذا السلوك لا يندرج ضمن الأفعال الجمركية المعاقب عليها، ولو كان مخالفاً لتنظيمات إدارية أو اقتصادية أخرى.
وحيث ان شراء المخصصات الصناعية وبيعها لايشكل مخالفة جمركية وان كان يشكل مخالفة لقرارات وزارة الاقتصاد وهو بالتالي لايقع ضمن الفعل الذي تم ملاحقته لدى الجمارك.