لا يُدان المتهم بجرم التهريب إلا إذا توافرت عناصره المادية على نحوٍ كافٍ يثبت الفعل، ولا يجوز افتراضه أو استخلاصه من القرائن المجردة.
جرم التهريب لابد له من أركان مادية كافية لاثباته ولايجوز استنتاجه عن طريق القرائن .