إذا حضر الخصم للمحاكمة فإن البطلان الناشئ عن التبليغ أو الإجراءات السابقة عليه يزول، ولا يُعتدّ به متى استمرت الجلسات اللاحقة بحضور جميع الأطراف على نحوٍ يحقق سلامة الإجراءات.
الحضور للمحاكمة يقضي البطلان المتعلق بالتبليغ والاجراءات السابقة له وطالما ان الجلسات اللاحقة قد تم فتح جلساتها بحضور جميع الاطراف يجعل الاجراءات سليمة