على صاحب محلّ التصليح واجبُ تحرٍّ وفحصٍ أوليّ لما يُسلَّم إليه من الزبائن للتصليح، ولا يعفيه مجرّد ادعاء حسن النية إذا كانت القطعة المهربة قابلةً للتمييز أو للتحقق من مصدرها بالتحري المعتاد.
صاحب المحل المعد للتصليح ملزم بتحري ما يوضع لديه للتصليح من الزبائن ان كانت القطعة المراد تصليحها مهربة ام لا .