الإقرار غير القضائي المدون في ضبط الأمن لا يكتسب حجية الإقرار القضائي، ويجوز العدول عنه أمام القضاء متى لم يصدر في مجلس القضاء وبالشروط القانونية المعتبرة.
الاقرار في ضبط الأمن لبضاعة ناجية من الحجز لايعتبر اقرارا قضائيا ومن حق صاحب العلاقة الرجوع عنه أمام القضاء .