• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع السفر وجد لضمان حقوق جهة الادعاء الطاعنة وأن تقدير الفائدة لقاء كفالة تضمن حق الجهة الطاعنة من صلاحية محكمة الموضوع

إذا كان منع السفر مقررًا لضمان حقوق الجهة الطاعنة، فإن تقدير الفائدة من رفعه لقاء كفالة تضمن تلك الحقوق يعود لمحكمة الموضوع بوصفه من مسائل التقدير الوقائعي.

نص الاجتهاد

منع السفر وجد لضمان حقوق جهة الادعاء الطاعنة وأن تقدير الفائدة لقاء كفالة تضمن حق الجهة الطاعنة من صلاحية محكمة الموضوع .