إذا كان منع السفر مقررًا لضمان حقوق الجهة الطاعنة، فإن تقدير الفائدة من رفعه لقاء كفالة تضمن تلك الحقوق يعود لمحكمة الموضوع بوصفه من مسائل التقدير الوقائعي.
منع السفر وجد لضمان حقوق جهة الادعاء الطاعنة وأن تقدير الفائدة لقاء كفالة تضمن حق الجهة الطاعنة من صلاحية محكمة الموضوع .