تقديم المطالبة القضائية يقطع التقادم، ويجوز للمتضرر أن يعود على مسبب الضرر استناداً إلى المادة 216 من قانون الجمارك متى توافرت شروط تطبيقها.
المطلبة القضائية تقطع التقادم # تجيز أحكام المادة /216/ جمارك للمتضررين العودة على من سبب لهم الضرر .