تقدير الحكم بالحد الأدنى أو الحد الأعلى يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وتباشره وفق ما يثبت لديها من ظروف التشديد أو انتفائها عند تطبيق النصوص الجمركية.
الحكم بالحد الادنى او الاعلى من اطلاقات محكمة الموضوع وتستقل بتقديرها على ضوء توفر ظروف التشديد من عدمها وفقا لاحكام المادة/237/ جمارك وما بعدها