يثبت الورثة صورية العقد الصادر عن مورثهم إلى الغير بالكتابة فقط، ولا يقبل منهم إثباتها بغير ذلك.
ان الورثة لايحق لهم اثبات صورية العقد الصادر عن مؤرثهم الى الغير الا بالكتابة .