استحقاق الحصة من مبالغ المادة 274 من قانون الجمارك لا يقتصر على الحاجزين ورؤسائهم ومن باشروا الكشف أو الضبط، بل يشمل أيضاً القاضي الجمركي وكل قاضٍ ينظر في الطعون الجمركية متى كان عمله جزءاً من استكمال الإجراءات المتصلة بالمخالفة الجمركية أو التهريب.
ان القاضي الجمركي الذي يحكم في المخالفة انما يعتبر ممن عاونوا في استكمال الاجراءات المتصلة في المخالفة الجمركية او عمليات التهريب الذين اتى على ذكرهم النص القانوني في المادة 274 من قانون الجمارك وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض اذا كان القاضي لدى المحكمة الجمركية يستفيد من المبالغ المنصوص عنها في المادة 274 جمارك بوصفه ممن عاونوا في استكمال الاجراءات المتصلة بالمخالفة الجمركية او عمليات التهريب فانه من باب اولى ان يستفيد منها القاضي المتخصص في محكمة النقض الذي ينظر في الطعون الواقعة على الاحكام الجمركية ذلك لان هذه الاحكام لا يكون لها الاثر القانوني الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية خاصة وان محكمة النقض تحكم ايضا في موضوع الدعوى في احدى الحالتين المنصوص عنهما في المادة 260 اصول محاكمات مدنية مما يجعلها في عداد من عاون في استكمال الاجراءات المتصلة بالمخالفة الجمركية او عمليات التهريب اسوة لقاضي المحكمة الجمركية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة بتاريخ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:في الادعاء:بتاريخ 9/12/2004 تقدم المدعي القاضي السيد اديب الى هذه الهيئة باستدعاء الدعوى الذي قال فيه انه كلف بالعمل في الغرفة الجمركية بمحكمة النقض منذ تاريخ 24/9/2001 حتى تاريخ 29/2/2004 وبالتالي فانه يستحق ما يخصه من عائدات الصندوق المشترك وفق المادة 274 من قانون الجمارك وهو يطلب الحكم بذلكدفوع الجهة المدعى عليها:1 – ان ادارة الجمارك تمنح التعويض الى العاملين لديها في المحاكم الجمركية المتواجدين في مبنى الجمارك2 – لم يسبق للإدارة ان دفعت مثل هذا الاستحقاق الى القضاة3 – ان اموال الصندوق تعتبر مكافأةفي الحكم:لما كان المدعي قد ابرز مع استدعائه بيانا من محكمة النقض يفيد انه كلف بالعمل في الغرفة الجمركية بمحكمة النقض من تاريخ 24/9/2001 وحتى تاريخ 29/2/2004وكانت المادة 274 من قانون الجمارك قد نصت على توزيع المبالغ الواردة فيها على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة او عمليات التهريب او استكمال الاجراءات المتصلة فيهاومن حيث ان القاضي الجمركي الذي يحكم في المخالفة انما يعتبر ممن عاونوا في استكمال الاجراءات المتصلة في المخالفة الجمركية او عمليات التهريب الذين اتى على ذكرهم النص القانوني وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 21/1980و 26 لعام 1982 و 34/1982 و 4/1982 و 24/1992ومن حيث ان استحقاق المدعي للمكافاة موضوع الدعوى انما اعتمد على نص قانوني مما يجعل بأن الدفع بأن المكافأة توزع حسب مقتضيات المصلحة العامة لا صفة الزاميه له انما هو دفعا غير قانونيومن حيث انه اذا كان القاضي لدى المحكمة الجمركية يستفيد من المبالغ المنصوص عنها في المادة 274 جمارك بوصفه ممن عاونوا في استكمال الاجراءات المتصلة بالمخالفة الجمركية او عمليات التهريب فانه من باب اولى ان يستفيد منها القاضي المتخصص في محكمة النقض الذي ينظر في الطعون الواقعة على الاحكام الجمركية ذلك لان هذه الاحكام لا يكون لها الاثر القانوني الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية خاصة وان محكمة النقض تحكم ايضا في موضوع الدعوى في احدى الحالتين المنصوص عنهما في المادة 260 اصول محاكمات مدنية مما يجعلها في عداد من عاون في استكمال الاجراءات المتصلة بالمخالفة الجمركية او عمليات التهريب اسوة لقاضي المحكمة الجمركية على نحو ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة ومن حيث ان دعوى المدعي محقهلذلك تقرر بالاتفاق:1 – الزام المدعى عليه المدير العام للجمارك اضافة لمنصبه بأن يدفع للمدعي ما يستحقه من الصندوق المشترك لدى ادارة الجمارك وفقا لما يعطى لأمثاله في النسب حسب قانون الموظفين وتعديلاته عن المدة الواقعة بين 24/6/2001 وحتى 29/2/2004 2 – الاعفاء من الرسم 3 – ابلاغ وزارة العدل هذا الحكم